أعين ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
26 باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به
الميت . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار ، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
27 باب وجوب كون ثوبي الاحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب
كونهما من القطن الأبيض .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه . ورواه الكليني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان ثوبا
هامش
باب 26 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 465 أورده أيضا في ج 1
في 2 / 21 من الكفن .
أقول : لعله أراد بما تقدم نفس الخبر المتقدم في باب الكفن ، والألم نجد ما يدل عليه سوى الأحاديث
الدالة على كراهة لبس السواد المتقدمة في ج 2 في ب 19 من لباس المصلي وذيله .
باب 27 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 259 أخرجه أيضا في ج 1 في 1 / 5 من الكفن .