محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت مسجد
الشجرة فافرض ، قلت : وأي شئ الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ، ثم تقول : " اللهم
إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني
بقدرك " فإذا أتيت الميل فلبه .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
24 باب ان المشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان
واجبا والا سقط
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله
ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم
2 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 112 - الفروع ج 1 ص 257 أخرجه عنهما وعن التهذيب في 2 / 25
وأخرجه عن موضع آخر من الفقيه مع زيادة تحتمل انها من الصدوق في 3 / 8 من الاحصار .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3 من أقسام الحج وفى ب 9 من الاعتكاف ، وهنا في ب 16
ويأتي ما يدل عليه في ب 24 وذيله 1 / 25 .
باب 24 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 4 / 8 من الاحصار .
( 2 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد صدره أيضا في 1 / 23 .