أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم
وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج
من قابل .
( 16505 ) 3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن
صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى
الحج ، واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه
قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد
اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى
بما اشترط عليه ، قال : فقلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق .
25 باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الاحصار والصد
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط
أو لم يشترط .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني
قال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل . ورواه الصدوق باسناده عن حمران بن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 في التهذيب : حلا ( حلالا خ ) لا احرام عليه .
يأتي ما يدل عليه في ب 8 من الحصار وذيله .
الباب 25 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقيه ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 469 أورده أيضا في
4 / 23 وأورده الصدوق في موضع آخر مع زيادة تحتمل انها من كلامه ، أورده المصنف في 3 / 8 من الاحصار . قوله تقدم قيل : لعله أراد الحديث العام كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .