قلت : رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج .
8 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم
التروية فأخطأ وذكر العمرة قال : فقال : ليس عليه شئ فليعتد الاحرام بالحج
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج وغير ذلك .
23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه ،
وان لم تكن حجة فعمرة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟
قال : يقول حين يريد أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة الحديث
( 16500 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة
يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن
حجة فعمرة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن
هامش
( 8 ) قرب الإسناد ص 104 الحديث فيه هكذا : سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد
الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله ؟ قال : ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج .
أخرجه عنه وعن المسائل والتهذيب في 1 / 53 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج .
الباب 23 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد تمامه في 2 / 24
( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 58 .