حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم
بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة
يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن
إذا دخل مكة لم يظهره . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله .
3 وفي ( العلل وفي الخصال ) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث
الأربعمأة ) قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم .
26 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال : يصلح
للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى . ورواه
الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 قال الكليني وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 90 .
( 3 ) علل الشرايع ص 124 الخصال ج 2 ص 158 أخرج الحديث بتمامه عن الخصال في
ج 2 في 6 / 30 من مكان المصلي ، وعن العلل باسناده في 1 / 41 هناك .
الباب 26 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 يب ج 1 ص 575 فيهما ، ( عبد الملك بن عتبة ) الفقيه
ج 1 ص 91 .
( 2 ) الفروع . .