أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن القرآن انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله والأموال أربعة :
أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفئ فقسمه على مستحقيه ،
والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة
فيها يومئذ ، فتركه الله على حاله ، ولم يتركه نسيانا ، ولم يخف عليه مكانا ،
فأقره حيث أقره الله ورسوله ، فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله .
24 باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه .
في غير مستحقيه .
1 محمد بن علي الحسين عن النبي والأئمة عليهم السلام قال : إنما لا يستحب الهدي
إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين .
2 وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن علي عليهم السلام قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا
لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة والحرم .
( 17685 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
الباب 24 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 69 فيه ( يستحب ) وفيه سقط . وله ذيل تقدم في 11 / 22 ولم يسنده إلى
المعصوم ، وان ذكر في أول الباب انه أخرج أسانيد العلل عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة
عليهم السلام في كتاب جامع علل الحج .
( 2 ) علل الشرايع ص 142 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ولكنه لا يدل على ذلك بل على كراهة اعطائه الحجبة .
الباب 25 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 91 .