قبله : أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج .
28 باب أحكام لقطة الحرم .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : اما بأرضنا
هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع
ثم هي كسبيل ماله .
( 17695 ) 2 وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن لقطة الحرم فقال : لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان
مالا كثيرا ، قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها .
3 وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح
عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ، وما كان ينبغي له أن يأخذه
قلت : ابتلى بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ، قال :
يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له
ضامن .
4 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة ، فان وجدت
صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 18 و 19 / 2 من أقسام الحج .
الباب 28 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 567 .
( 2 ) يب ج 1 ص 567 .
( 3 ) يب ج 1 ص 567 أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 17 من اللقطة .
( 4 ) يب ج 1 ص 567 الفروع ج 1 ص 231 ، الفقيه ج 1 ص 91 في التهذيب : فان وجدت
لها طالبا .