( 17690 ) 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان
ابن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا
فاقتضى ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ،
ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال :
لا . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام . ورواه الشيخ
باسناده عن أبي على الأشعري مثله .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو مصلى يصلى
عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة وفي التكفين .
27 باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : سألت
محمد بن عثمان العمري رأيت صاحب هذا الامر ؟ قال : نعم ، وآخر عهدي به عند
بيت الله الحرام ، وهو يقول : اللهم انجز لي ما وعدتني .
2 وعنه ، عن محمد بن عثمان قال : رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة
في المستجار وهو يقول : اللهم انتقم لي من أعدائك . " ئي خ ل " . ورواه في كتاب
( إكمال الدين ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر وكذا الذي
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 45 يب ج 1 ص 123 أخرجه أيضا في ج 1 في
1 / 22 من التكفين .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 85 من الصلاة ، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 15 من لباس المصلي .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 22 من التكفين .
الباب 27 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 160 اكمال الدين ص 245 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 160 اكمال الدين ص 245 .