مالك . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
مثله إلا أنه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك . ورواه
الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه .
5 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها ،
وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها .
6 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن
غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف
قد انسحق كتابته ، قال : هو له .
( 17700 ) 7 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الأرجاني
قال : كتبت إلى الطيب عليه السلام إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت
إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحيت الحصا فإذا أنا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها
أحد ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت
محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل . أقول : تقدم ما يدل على
ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد الحرم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
في اللقطة .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 231 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 231 أخرجه عن التهذيب باختلاف في ج 8 في 1 / 17 من اللقطة .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 231 .
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام ، و 3 / 88 من تروك الاحرام .