لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج
فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم ير
للحرم حرمة . ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير نحوه .
6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد يعني ابن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصن بالحرم الحاد .
( 17615 ) 7 وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن أيوب بن
أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل
فأخرجت ذراعها ، فنال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فأثبت الله يده في
ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الأمير ، واجتمع الناس ، وأرسل إلى
الفقهاء فجعلوا يقولون : اقطع يده ، فهو الذي جنى الجناية ، فقال : هاهنا أحد من
ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه
وقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يده ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليهما
حتى خلص يده من يدها ، فقال : الأمير ألا نعاقبه بما صنع ؟ فقال : لا . أقول : هذا
محمول على ندم الجاني وتوبته .
8 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن
الرجل يؤدب مملوكه في الحرم ، فقال : كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في
حد الحرم بعض أطنابه في الحرم ، وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه
أخرجه من الحرم فأدبه في الحل .
9 وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 579 فيه : عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء
( 7 ) يب ج 1 ص 581 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 160 .
( 9 ) قرب الإسناد ص 40 .