13 وعن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ومن دخله كان
آمنا " فقال : إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ
ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل
ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإن كان أحدثه في الحرم اخذ في الحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود .
15 باب استحباب المجاورة بمكة مع التحول في أثناء السنة .
1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام الطاعم بمكة
كالصائم فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل .
2 قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : من جاور سنة غفر له ذنوبه ولأهل بيته ولكل
من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوبه تسع سنين وقد مضت ، وعصموا من كل سوء
أربعين مأة سنة ، والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة ، والنائم بمكة كالمجتهد
في البلدان ، والساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك هنا وفي الزيارات .
16 باب كراهة سكنى مكة والحرم سنة الا أن يتحول في أثنائها
فتستحب المجاورة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
هامش
( 13 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 34 من مقدمات الحدود .
الباب 15 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 80 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 45 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 80 . راجع 5 / 16 .
الباب 16 فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 567 .