ورواه الصدوق مرسلا . ورواه في ( عيون الأخبار وفي العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام ، ورواه أيضا في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
نحوه ، ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن
صفوان بن يحيى ، عن الرضا عليه السلام مثله . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
وذكر نحوه . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه ، ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل " ومن دخله كان آمنا " البيت
عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله
ومن دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من
الحرم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 17605 ) 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن اصرم بن حوشب ، عن
عيسى بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية
الحل لا تسيل في الحرم . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أصرم مثله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 228 ، يب ج 1 ص 575 ، أخرجه عن الكافي والفقيه في 2 / 88 من
تروك الاحرام و 1 / 13 من كفارات الصيد . وعن تفسير العياشي في 12 / 14 هنا .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 312 ، الفقيه ج 1 ص 159 ، يب ج 1 ص 573 و 576 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 227 ، أورده أيضا في 7 ، 87 من تروك الاحرام .