سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : حرم الله حرمه أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره إلا
الإذخر أو يصاد طيره .
5 محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي والأئمة عليهم السلام أنه حرم
الحرم لعلة المسجد .
6 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عطاء ، عن أبي جعفر ، عن
آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) قال : واشتد ضوء العمود فجعله الله
حرما فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود ، فجعله الله
حرما لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنة ، قال : ولذلك جعل الله الحسنات
في الحرم مضاعفة ، والسيئات فيه مضاعفه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
تروك الاحرام وعيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
14 باب ان من جنى ثم لجا إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا
قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فان جنى في
الحرم أقيم عليه الحد فيه وعدم جواز التحصن بالحرم .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ، فقال : لا يقتل ولا
يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت :
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 69 ، اخرج نحوه في حديث يأتي في 21 / 18 .
( 6 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام ، وفى ب 87 و 88 من تروك الاحرام وذيلهما ،
ويأتي ما يدل عليه في ب 14 و 30 هنا وفى ب 16 و 12 و 13 / 17 من المزار .
الباب 14 فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 ، يب ج 1 ص 566 و 579 .