عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ومن يرد فيه بالحاد
بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال : كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك
ظلما خشيت أن يكون إلحادا ، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة .
( 17625 ) 2 وباسناده عن علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام المقام بمكة
أفضل أو الخروج إلى بعض الأمصار ؟ فكتب : المقام عند بيت الله أفضل .
أقول : هذا محمول على من يتحول في أثناء السنة لما يأتي ، أو على من يأمن قسوة
القلب وارتكاب الذنب .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
عز وجل : " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه اليم " فقال : كل ظلم
يظلمه الرجل على نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم ، فاني أراه
إلحادا ، ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم . ورواه الصدوق بإسناده عن
أبي الصباح الكناني مثله إلا أنه قال : ولذلك كان يتقى الفقهاء أن يسكنوا مكة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله إلا أنه قال : ولذلك كان ينهى أن
يسكن الحرم .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل : " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " قال : كل
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 584 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 228 ، الفقيه ج 1 ص 90 ، فيه : أو ظلم أو اخذ . علل الشرائع
ص 153 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 228 ، الفقيه ج 1 ص 90 ، قوله ( نذقه من عذاب اليم ) مختص بالفقيه