من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن .
10 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
وسأله عن قول الله عز وجل : " ومن دخله كان آمنا " قال : إذا اخذ السارق في غير
الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع
ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، فإذا اخذ أقيم عليه
الحد ، فإن أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد حده في الحرم لأنه من جنى
في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم .
11 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى :
" ومن دخله كان آمنا " قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود
الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض
فسادا ؟ قال : هو مثل من مكر " يكر خ ل " في الطريق فيأخذ الشاة والشئ فيصنع
به الامام ما شاء قال : وسألته عن طائر ادخل الحرم ، قال : لا يؤخذ ولا يمس لان الله
يقول : ومن دخله كان آمنا .
( 17620 ) 12 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أرأيت قوله :
" ومن دخله كان آمنا " البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس
مستجيرا به فهو آمن ، ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين فهو آمن من سخط
الله ، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذي
حتى يخرج من الحرم .
هامش
( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .
( 11 ) تفسير العياشي : مخطوط ، اخرج مثله عن الفقيه في 3 / 88 من تروك الاحرام الا ان
فيه الظبي .
( 12 9 تفسير العياشي : مخطوط ، اخرج نحوه عن الكافي والفقيه في 2 / 88 من تروك الاحرام
و 1 / 13 من كفارات الصيد ، و 2 / 13 هناك .