مثله . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار مثله .
5 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام
في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ،
قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ،
قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه .
أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ، وإن لم يكن
مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر .
6 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن
ابن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم
المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين
فعليه دمان . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
13 باب ان المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتى شاة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد البزاز " الخزاز خ ل "
عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن
رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل
بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 264 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 264 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 5 و 6 / 10 .
الباب 13 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 542 .