( 17485 ) 6 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره
أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 باب ان المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فان نتف
أحدهما لزمه اطعام ثلاثة مساكين .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله " جعفر خ ل " عليه السلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال : إبطه بغير تثنية .
2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف
إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ،
وما تضمن الشاة في نتف الإبط محمول على الاستحباب .
12 باب ان المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من
طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا
العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 552 ، أورد تمامه في 1 / 8 راجعه .
راجع 1 / 5 من الاحرام ، وتقدم ما يدل عليه في ب 31 من كفارات الصيد ، ولعله أشار بقوله :
يأتي إلى روايات ب 11 المحمولة على صورة العمد .
الباب 11 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 544 ، صا ج 2 ص 199 الفقيه ج 1 ص 122 .
( 2 ) يب ج 1 ص 544 ، صا ج 2 ص 200 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 / 10 .
الباب 12 فيه 6 أحاديث :