أقول : الصاع محمول على الاستحباب .
15 باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام
ولا يسقط بردها ، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد
ابن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها
قال : يطعم مكانها طعاما .
2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال :
يطعم مكانها طعاما .
3 وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينزع
القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطأ
فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده .
4 وعنه ، عن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ،
وقال : تصدق بكف من طعام .
( 17505 ) 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 من بقية الصوم وفى 1 و 6 / 10 هنا . راجع 1 / 5 من
الاحزام و 1 / 2 و 1 / 5 من الاحصار .
الباب 15 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 .
( 2 ) يب ج 1 ص 543 .
( 3 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 ، أخرجه عن الكافي في 3 / 78 من تروك الاحرام
مع اختلاف في مضمونه راجعه
( 4 ) يب ج 1 ص 543 .
( 5 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 ، الفقيه ص 122 .