1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من
أظافيره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة عد من طعام حتى يبلغ عشرة
فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا
فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين
فعليه دمان . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
مهزيار " رئاب خ ل " ، عن أبي بصير نحوه إلا أنه قال : عليه مد من طعام .
2 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم
قلم أظافيره ، قال : عليه مد في كل إصبع ، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان
عليه دم شاة .
( 17490 ) 3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف
من الطعام ، قلت : فاثنتين ، قال : كفين ، قلت : فثلاثة ، قال : ثلاث أكف ، كل
ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو
ما كان . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي
الوجوب مع النسيان .
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص منها شيئا إن
استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 فيه : فان قلم . الفقيه ج 1 ص 122 من الحج .
( 2 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة .
( 3 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 537 ، الفروع ج 1 ص 264 ، أخرجه عن المقنع
أيضا في 1 / 77 من تروك الاحرام .