( 17495 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي
أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن
يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه . ورواه الصدوق بإسناده
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن
القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه وزاد : قلت . فإنها طوال
قال : وإن كانت " طوالا خ " .
14 باب ان المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة ، أو اطعام
ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو اطعام عشرة يشبعهم أو صوم ثلاثة
أيام وان حلقه لأذى .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسي بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعنى ابن
أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله
على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه " وهو محرم " فقال :
أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه
وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان
والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شئ في القرآن أو فصاحبه بالخيار
يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 264 ، الفقيه ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 537 أورده أيضا في
2 / 77 من تروك الاحرام .
الباب 14 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 195 ، المقنع ص 20 فيه : أن يحلق رأسه وفيه
" بلفظ أو فصاحبه فيه بالخيار " ولم يزد على ذلك . الفروع ج 1 ص 263 .