10 باب ان المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا
أو جاهلا فلا شئ عليه .
( 17480 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ،
جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من
حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه
دم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن من فعل
ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه .
3 قال : وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شئ عليه .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي حمزة
قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا ، قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال :
لا بأس .
5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن
فعله متعمدا فعليه دم .
هامش
الباب 10 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 264 ، يب ج 1 ص 544 فيه : الحسين ( الحسن خ ) بن سعيد ، عن
علي بن رئاب . صا ج 2 ص 199 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 122 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 122 .
( 4 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 195 .
( 5 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 195 فيه : من قلم أظافيره .