الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه الحديث .
4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ،
ومن فعله متعمدا فعليه دم .
5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : لكل شئ خرجت من حجك
فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت . أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود .
9 باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف
فداء وان اضطر إليها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى
ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء . ورواه الصدوق
باسناده ، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : من الثياب مختلفة .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 فيه : ناسيا أو ساهيا أو جاهلا .
( 5 ) قرب الإسناد ص 104 فيه جرحت " خرجت خ ل " وفيه : تهريقه .
تقدم ما يدل على حكم الناسي والجاهل في 2 / 3 وب 31 من كفارات الصيد وهنا في 1 / 4 .
الباب 9 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 556 ، الفقهي ج 1 ص 118 ، الفروع ج 1 ص 261 .