17 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى
أو أمذى لم يلزمه شئ ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم
قال : لا شئ عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو
أمذى وهو محرم فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم
وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : لا شئ عليه .
2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال :
نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي
محرمة ؟ قال : نعم . الحديث .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي
أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة " إلى أن قال : " ومن مس امرأته
بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه
هامش
الباب 17 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 . قوله : " من شهوة "
قيد النظر والتنزيل كليهما فلا ينافي صدره .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 268 ، أورد ذيله في 1 / 18 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ترك فيه قوله : " بيده "
أورد تمام الحديث في 3 / 12 من تروك الاحرام وصدره في 3 / 18 .