الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر . ورواه الكليني ، عن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وعن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام أنه يخرج إلى
بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر .
4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطى أهله
وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه
أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث السعي .
13 باب ان من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه
دم شاة ، فان جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة
للمتوسط ، وشاة للمعسر .
( 17405 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة
وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع
فعليه جزور أو بقرة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير نحوه .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 145 فيه : علي بن مهزيار عن بريد . وفى المطبوع جديدا مثل الكتاب .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 312 .
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ب 14 من السعي .
الباب 13 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 492 ، الفروع ج 1 ص 287 .