11 باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ،
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن " على خ ل " ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة
أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ،
قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ،
ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج
فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله إلى قوله : ولا يعود .
( 17400 ) 2 وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى
بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله
قال : يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ، قلت : فإن كان
طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته
فغشي أهله ، فقال أفسد حجه وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم
يسعى ويستغفر ربه ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من
سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إن الطواف
فريضة ، وفيه صلاة ، والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : أليس الله يقول :
" إن الصفا والمروة من شعائر الله " قال : بلى ، ولكن قد قال : فيها : " ومن تطوع
هامش
الباب 11 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، الفقيه ج 1 ص 130 يب ج 1 ص 539 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 169 ، يب ج 1 ص 539 ، فيه ، يغتسل أهله ثم يعود . أورد قطعة منه
في 2 / 1 من الطواف .