علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي . أقول : وقد عرفت وجه
الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
14 باب ان من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون
الحج من قابل .
( 17410 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى
يمنى من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ . قال : عليهما جميعا
الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله . وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
أقول : ويدل على نفى وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع
فيما دون الفرج .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 5 راجع ب 9 و 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 18 .
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 540 و 541 ، الفروع ج 1 ص 269 و 191 ، في طريق الحسين بن سعيد
" عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم " ولعله مصحف ، ومثله في الطريق الأول من الكافي الا انه
أسقط " وهو محرم " والطريق الثاني منه خال عن حكم المحرم .
أقول : هل الحكم مختص بمن يسبقه المنى من دون إرادة ذلك كما في الصوم ، أو أعم من ذلك ،
ظاهر الحديث بقرينة الصوم الأول ، كما أن الحديث الآتي في الباب التالي يحتمل قويا فيه الثاني .
وتقدم ما يدل على نفى وجوب الحج من قابل في ب 7 .