خيرا فان الله شاكر عليم " فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله : " ويغتسل " والذي قبله
بإسناده عن محمد بن يعقوب . قال الشيخ : المراد أنه قطع السعي على أنه تام
فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف
النساء تلزمه الكفارة ، قال : وقوله : إن السعي سنة معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون
ظاهر القرآن . أقول : وينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف
على الموقفين لما تقدم ، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب .
12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة
وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن
تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد
عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ،
ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة
وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلي الوقت
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 .
الباب 12 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 540 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 ، الفروع ج 1 ص 312 يب ج 1 ص 539 فيه : عليه أن
يقيم بمكة محلا .