15 باب ان من عبث بذكره حتى امني وهو محرم لزمه بدنة والحج .
من قابل .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان
الخزاز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول
في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم
بدنة والحج من قابل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
16 باب ان المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان
موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ،
قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة .
2 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال :
هامش
الباب 15 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192
باب 16 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 540 .
( 42 ) يب ج 1 ص 540 ، الفقيه ج 1 ص 116 ، المقنع ص 20 ، الفروع ج 1 ص 269 ،
علل الشرائع ص 157 فيه محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان وص 156 ، ولم نجد الاسناد الأول ، المحاسن ص 309 فيه محرم نظر إلى ساق
امرأة فامنى ، قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه
شاة ، اما انى لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء ، ولكن من اجل انه نظر إلى ما لا يحل له .