5 وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي أيوب قال : حدثني سلمة
ابن محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النجر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم
رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا : فلان قد
فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى
أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال : ليس عليك شئ ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما
قال لي ، قال : فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام
فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : اتقاك ، وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن
ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم ،
وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال : قلت : لا ، والله ما كان بلغني ،
فقال : ليس عليك شئ .
6 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة
وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور
أو بقرة أو شاة .
7 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت
أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه
قال : يطوف وعليه بدنة . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 585 .
( 6 ) المقنع ص 24 .
( 7 ) المسائل : لم نجده ، قرب الإسناد ص 107 .
تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في 20 و 34 / 2 من أقسام الحج ، وما يدل
على بعض المقصود في ب 9 . راجع ب 13 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 58 من الطواف .