9 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة
لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فان عجز فبقرة أو شاة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر
قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان
جاهلا فلا شئ عليه ، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء
قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ الحديث .
( 17390 ) 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى
قبل ان يزور البيت ، قال : يهريق دما .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد
القماط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور ؟
قال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟
قال : أو شاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
10 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف
النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان مؤسرا ، وبقرة إن كان متوسطا
وشاة إن كان معسرا ، وإن كان جاهلا لم يلزمه شئ
هامش
الباب 9 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 13 وذيله في
2 / 18 ، ولم يذكر الشيخ غير السؤال الأول .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 . راجع ب 58 من الطواف
( 3 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 . راجع ب 58 من الطواف
الباب 10 فيه 7 أحاديث :