34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة فان فعل
فليلب .
( 16815 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن
أبي نجران ، عن حماد يعني ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة
وأنت محرم فإنه من الزينة .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .
3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من
الزينة . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، وفي ( العلل ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله .
4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب .
35 باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 34 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 533 .
( 2 ) يب ج 1 ص 533 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 119 - علل الشرايع ص 157 أورد ذيله
في 4 / 33 وهذا تمام الحديث في الفقيه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 .
الباب 35 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 أورد ذيله في 2 / 30 من الاحرام وصدره
أيضا في 1 / 36 وذيله في 2 / 37 وقطعة في 1 / 50 وقطعة أخرى منه عن التهذيب في 1 / 51 .