تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة فان فعل فليلب . ( 16815 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن حماد يعني ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة . 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة . 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله . 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب . 35 باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 34 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 533 . ( 2 ) يب ج 1 ص 533 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 119 - علل الشرايع ص 157 أورد ذيله في 4 / 33 وهذا تمام الحديث في الفقيه . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 . الباب 35 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 أورد ذيله في 2 / 30 من الاحرام وصدره أيضا في 1 / 36 وذيله في 2 / 37 وقطعة في 1 / 50 وقطعة أخرى منه عن التهذيب في 1 / 51 .