( 16810 ) 10 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر
فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا انا
اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع
الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة
وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
11 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن
مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) إن المرأة المحرمة
لا تكتحل إلا من علة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
12 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .
13 وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمحرم أن
يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل
كله إلا كحل أسود لزينة .
14 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد
ابن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ،
قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطررت إليه فلتكتحل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 264 أورده أيضا في 3 / 70 .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده تمامه في 3 / 49 .
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 119 .
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 119 .
( 14 ) علل الشرايع 156 فيه : إذا اضطرت إليه تكتحل .
تقدم ما يدل على حرمة الطيب في ب 18 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 34 بمقتضى التعليل .