آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " والجدال هو قول
الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل .
( 16800 ) 9 العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج " فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى
والله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات .
33 باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل
الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان
جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم
بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .
2 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكتحل
الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة .
3 وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه عليه السلام قال : تكتحل المرأة
بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة . ورواه الصدوق في ( المقنعة ) مرسلا نحوه .
هامش
( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 6 من وجوب الحج و 29 / 2 من أقسام الحج وما يدل على بعض
المقصود في 2 / 1 من وجوب الحج ، ويأتي ما يدل عليه في 15 و 16 / 3 من كفارات الاستمتاع
وب 1 من بقية الكفارات .
الباب 33 - فيه حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 533 فيه : لا بأس ان تكتحل وأنت محرم .
( 2 ) يب ج 1 ص 532 .
( 3 ) يب ج 1 ص 532 في نسخة : الأكحلا اسود - المقنع ص 19 قوله : المقنعة لعله وهم
من الناسخ .