4 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكتحل المرأة
المحرمة بالسواد إن السواد زينة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله إلا أنه
قال : إن السواد من الزينة .
( 16805 ) 5 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .
6 وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل بكحل فارسي .
7 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكحل للمحرم ، فقال : أما بالسواد
فلا ، ولكن بالصبر والحضض .
8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن
فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا .
9 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا طيب .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 533 - الفروع ج 1 ص 263 - علل الشرايع ص 156 أورد صدره
في 3 / 34 . أقول : يقوى اتحاده مع ما قبله ، وارسال الاسناد واختلاف الألفاظ لعلهما من الرواة .
( 5 ) يب ج 1 ص 533 .
( 6 ) يب ج 1 ص 533 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 263 الحضض : الألوان .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 263 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 263 .