32 باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم
التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية
ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقله
الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما
قال الله عز وجل فان الله يقول : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج " فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا
والله وبلى والله .
2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط
لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما الذي
اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم فإنه قال : " فمن تعجل في يومين
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال : يرجع لا ذنب له الحديث . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الصدوق بإسناده عن
هامش
الباب 32 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 531 .
( 2 ) يب ج 1 ص . . - الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 115 - معاني الأخبار ص
85 - السرائر ص 66 " وشرط لهم سرطا فمن وفى لله وفى الله له " أورد بعده
في 19 / 3 من كفاره ، وبعده في 2 / 1 من بقية كفارات الاحرام وبعده في 2 / 2 منها .