تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
32 باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقله الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فان الله يقول : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله . 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم فإنه قال : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال : يرجع لا ذنب له الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الصدوق بإسناده عن
هامش
الباب 32 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 531 . ( 2 ) يب ج 1 ص . . - الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 115 - معاني الأخبار ص 85 - السرائر ص 66 " وشرط لهم سرطا فمن وفى لله وفى الله له " أورد بعده في 19 / 3 من كفاره ، وبعده في 2 / 1 من بقية كفارات الاحرام وبعده في 2 / 2 منها .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 108 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي