محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : وشرط لهم ،
فمن وفا وفى الله له . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن
عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله
ابن علي الحلبي ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال
إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأما قوله : لاها فإنما طلب الاسم
وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية .
( 16795 ) 4 وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق
والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب
والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله الحديث .
5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا
عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثل الحديث الأول وزاد : وقال :
اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فان الله عز وجل يقول :
" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله عليه السلام :
من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت
تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ، قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 543 .
( 4 ) يب ج 1 ص 531 أورد بعده في 4 / 3 من كفارات الاستمتاع و 3 / 2 من بقية الكفارات .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 116 أورد قطعة منه في 3 / 1 من بقية الكفارات .