أردنا ان نحرم ؟ فقال : نعم . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد الحلبي .
أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الاحرام ، وجوز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت
رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب
لا إشكال فيه
31 باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت
والإهالة مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لريح العرق
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه
بسمن أو زيت .
2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ، قال : فقال : يدهنها
بزيت أو بسمن أو اهالة .
( 16790 ) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن
الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة
أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة .
4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل
يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام
يجوز ذلك وبالله التوفيق .
هامش
الباب 31 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 533 .
( 2 ) يب ج 1 ص 533 أخرجه عنه وعن الفقيه في 5 / 69 .
( 3 ) يب ج 1 ص 533 أورده أيضا في 4 / 69 فيه : اجعل عليه البنفسج أو الشرج وأشباهه .
( 4 ) الاحتجاج ص 274 * يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 69 .