بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر
الذي يبقى .
4 وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنا
عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام ، وأنه يدهن
بالدهن ما لم يكن ( فيه خ ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر .
( 16785 ) 5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن ، فقال : كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة .
6 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له
ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به
بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
7 وباسناده عن محمد الحلبي انه سأل عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 256 الخاثر : الذي يشتد ويبقى .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 256 أورد صدره في 11 / 14 من الاحرام . السليخة : دهن ثمر البان .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 256 .
( 6 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقيه ج 1 ص 109 أورد صدر الحديث
وذيله في 1 / 8 من الاحرام ، وتمامه أيضا في 4 / 8 منها .
( 7 ) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقيه ج 1 ص 109 .