ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته
وذكر مثله إلا أنه قال : ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك " إلى أن قال : " حين تريد
أن تحرم قبل الغسل وبعده وذكر الباقي مثله . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم
ابن محمد الجوهري وكذا الشيخ ، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد مثله .
2 وعنه ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن الحديث ، وقال في آخره : ويكره
للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت يتداوى به .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الحديث
( 16780 ) 4 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : يكره للمحرم الأدهان الطيبة
الريح . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
30 باب جواز الادهان قبل الاحرام بما لا يبقى طيبه بعده .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا
ورس قبل أن يغتسل للاحرام ، قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك .
2 وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان لا يري
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 533 أورد تمامه في 8 / 18 وصدره في 2 / 24 .
( 3 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 178 أخرج تمامه في 9 / 18 .
( 4 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 179 أخرج تمامه في 14 / 18 .
تقدم ما يدل على ذلك في 19 / 18 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 .
الباب 30 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 109 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 109 .