أقول : حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى ويأتي .
3 وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ، فقال : يمسك
على شمه ويأكله . وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
أقول : تقدم ما يدل علي ذلك .
27 باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على
كراهية إن كان فيه أذخر .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن أبي المعزا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان
قال : كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض .
2 وعن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
ابن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأشنان فيه
الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم
فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت
به يدك .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى
هامش
الباب 27 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 263 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 263 أورد تمامه أيضا في 8 / 4 من بقية الكفارات ونحوه في ب 4 منها .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 120 .