حنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 5 ) أبواب آداب السفر إلى الحج
وغيره .
1 - باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ، وعدم
جواز السياحة والترهب .
1 و 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في حكمة آل داود عليه السلام إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في
ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم . ورواه البرقي
في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن موسى ، عن منصور بن يونس بزرج . عن
عمرو بن أبي المقدام . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد
الله عليه السلام نحوه وزاد : ثم قال : من أحب الحياة ذل .
( 14975 ) 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن
الصادق ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي لا ينبغي
للرجل العاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو
لذة في غير محرم " إلى أن قال " يا علي سر سنتين بر والديك ، سر سنة صل رحمك ،
سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 4 من أقسام الحج . راجع 2 / 8 و 5 و 9 / 9 و 2 / 21 منه .
5 - أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره في 68 - باب :
الباب 1 - فبه 7 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 94 من الحج - المحاسن ص 345 - الخصال ج 1 ص 59 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 94 من الحج - المحاسن ص 345 - الخصال ج 1 ص 59 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 335 و 733 .