بقدر ما لا يفوتها . ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، وعن النخعي ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت
الاحرام فلم تحرم حتل دخلنا مكة ، ونسينا أن نمرها بذلك ، قال : فمروها
فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد .
( 14940 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن زرارة ، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي
لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة
وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ،
فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها قد
علم الله نيتها .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ،
فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته
الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول :
" اللهم على كتابك وسنة نبيك " فقد تم إحرامه ، فان جهل أن يحرم يوم التروية
بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه . وباسناده عن
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 255 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 255 .
( 7 ) يب ج 1 ص 463 .
( 8 ) يب ج 1 ص 496 و 583 أورد صدره أيضا في 3 / 20