( 14935 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى
دخل الحرم ، قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فان خشي أن يفوته
الحج أحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم
الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن
يفوته الحج ، فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك . ورواه الشيخ
باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان نحوه .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد
ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل
بالحج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت
فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها
حتى دخلت الحرم ، فقال عليه السلام : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم
يكن عليها وقت " مهلة " فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 254 - يب ج 1 ص 527 فيه : حتى دخل الحرم قال : عليه أن يخرج .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 463 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 527 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 558 .