12 - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب
ونحوه وخاف تقضيه
( 14930 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية
ابن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت
الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمر ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال " هلال
شعبان " قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر
الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فان " فيكون "
لرجب ، فضلا وهو الذي نوى . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية .
13 - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان
الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي
" علي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من
الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال .
هامش
الباب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 461 - الفروع ج 1 ص 254 - صا ج 2 ص 162 و 163 .
( 2 ) يب ج 1 ص 461 - الفروع ج 1 ص 254 - صا ج 2 ص 162 و 163 .
الباب 13 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 461 - صا ج 2 ص 163 .