2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان ،
عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل
لله عليه أن يحرم من الكوفة ، قال : يحرم من الكوفة . وباسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية
فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد
ابن محمد بن سماعة مثله .
14 - باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه
العود إلى الميقات والاحرام منه ، فان تعذر أو ضاق الوقت فإلى
أدنى الحل ، فان أمكن الزيادة فعل فان تعذر فمن مكانه
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 461 - صا ج 2 ص 163 ورواه الشيخ أيضا في التهذيب چ 2 ص 336
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( ع )
عن رجل جعل لله شكرا من بلاء ابتلى به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم
من الكوفة .
( 3 ) يب ج 1 ص 462 - صا ج 1 ص 163 ورواه أيضا في التهذيب 2 : 336 الا ان فيه :
أنعم الله بنعمة أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فان أنعم الله عليه فعافاه الله اه ورواه
أيضا في ج 2 ص 335 باسناده عن محمد بن أحمد الكوكبي عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ،
عن أحمد بن محمد .
الباب 14 - فيه 10 أحاديث :