وليه . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، وزاد بعد قوله : ويطاف بهم : ويسعى بهم .
4 - قال الصدوق : وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم
يقبض على يديه الرجل فيذبح .
( 14825 ) 5 - وباسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حج الرجل بابنه
وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا
عنه ، ويطاف به ويصلى عنه قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ،
ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل
صيدا فعلى أبيه . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن زرارة ، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
6 - وبإسناده عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد
الصبيان ، فقال : كان أبي يجردهم من فخ . ورواه الكليني بالاسناد السابق
عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب ، ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن
القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر ، وعنه عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام .
7 - وباسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال : ايت بهم
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 14 أخرج مثله عن الكافي في 2 و 5 / 36 من الذبح .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 140 - الفروع ج 1 ص 249 يب ج 1 ص 564 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 140 - الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 564 أورده أيضا في 1 / 18
من المواقيت و 1 / 47 من الاحرام .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 140 الفروع ج 1 ص 249 .