يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تجئ متمتعة
فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم
أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن
أبي حمزه ، عن أبي بصير ، ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن محمد مثله .
( 14835 ) 4 - وباسناده عن النضر ، عن شعيب العقرقوفي قال : خرجت أنا وحديد
فانتهينا إلى البيتان يوم التروية فتقدمت على حمار ، فقدمت مكة ، فطافت وسعيت
وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام أستفتيه في أمره ، فكتب إلي مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج
ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس
للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتع
ما ظن أنه يدرك الناس بمنى .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 582 - الفروع ج 1 ص 288 أخرجه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب في التهذيب : 559 وفى الاستبصار : ج 2 ص 113 وترك قوله : بمنى كما
في الكافي .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 129 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 495 - صا ج 2 ص 247 في التهذيب : للمتمتع
ان يحرم .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 495 - صا ج 2 ص 246 .