1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم
يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له .
محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
20 - باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز
في غيره بحيث يدرك المناسك .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
ومرازم وشعيب كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة
فيطوف ويسعى ( ثم يحل ) ثم يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير إلا أنه قال : ثم يحل ثم يحرم .
2 - وباسناده عن الحلبي ، عن أحدهما عليهما السلام وعن حماد ، عن محمد بن ميمون
قال : قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى جواريه ثم أحرم بالحج
وخرج ، ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
هامش
الفقيه ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 2 / 4 أخرجه باسناد آخر في 9 / 5 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 .
الباب 20 - فيه 17 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 129 - الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 495 - صا ج 2 ص 247
في الكافي ويسعى ثم يحل ثم يحرم .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص ص 129 - الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 495 - صا ج 2 ص 243
و 348 أورده أيضا في 1 / 8 من التقصير .