أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
17 - باب كيفية حج الصبيان والحج بهم وجملة من أحكامهم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : إن معنا صبيا
مولودا فكيف نصنع به ؟ فقال : مرامه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها
فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه
كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا
رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى مثله
2 - وبالاسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال :
قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن
مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه
هامش
الباب 17 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 564 تمام الحديث : قال : وسألته عن رجل من أهل
مكة . إلى آخر ما تقدم في 2 / 7 تقدم شرح مواضيع قطعات الحديث في 1 / 16 صدر الحديث في
التهذيب هكذا : قال : سألت أبا عبد الله " ع " وكنا تلك السنة مجاورين وأوردنا الاحرام يوم التروية ،
فقلت : ان معنا اه ثم ذكر نحوه راجعه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 249 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 140 - الفروع ج 1 ص 249 - يب ج 1 ص 564 الزيادة موجودة
في الكافي أيضا ، أخرج قطعة منه أيضا في 1 / 3 من الذبح .