العرج فليحرموا منها ، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثم قال : فان
خفت عليهم فايت بهم الجحفة ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن الحسن
ابن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله .
8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر
الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر
18 - باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فان فعل
جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدى
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء
رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ،
فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم قال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ
أبو جعفر عليه السلام بشعرة ثم قال : أحللت والله .
( 14830 ) 2 - وباسناده عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة أيتمتع ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
19 - باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية
بعد الطواف والسعي قبل التقصير
هامش
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 140 أخرجه عنه وعن الكافي في 2 / 20 من وجوب الحج .
يأتي ما يدل على ذلك في 9 / 47 من الطواف ، وب 3 و 48 من الذبح وب 17 من الرمي ،
وعلى جواز التظليل لهم في 1 / 65 من تروك الاحرام .
الباب 18 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 110 أورده أيضا في 5 / 7 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 110 . راجع 2 / 5 هنا و 3 / 17 من الاحرام .
الباب 19 - فيه حديث : .